المادة 140

معرف المادة: 20872

رقم المادة : 625

المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.

الموضوع: اشتراک مالکین در هزینه‌های حفظ و مدیریت اجزاء مشترک,نسبت هزینه‌ها به ارزش سهم مالک در ملک,عدم امکان تخلیه سهم مالک از اجزاء مشترک برای فرار از هزینه‌ها