المادة 149

معرف المادة: 20881

رقم المادة : 625

المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

الموضوع: التزام الشركاء بتجديد العقار بعد هلاكه,تحديد تعويضات هلاك العقار لأعمال التجديد,حق أصحاب الديون المقيدة في التعويض