المادة 148

معرف المادة: 20880

رقم المادة : 625

المادة 148 – 1 – اجر المأمور يحدده القرار او الامر الصادر بتعيينه. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المأمور او احد الملاك ان تعدل في هذا الاجر تبعاً للظروف.

الموضوع: اجر المأمور,تعديل الأجر,طلب المأمور,ظروف تعديل الأجر