أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 90
المادة 90 – 1 – لا يتم التنفيذ العيني الا اذا كان ممكنا، ولم يكن فيه ارهاق للمدين، او كان فيه ارهاق له ولكن عدم التنفيذ يلحق بالدائن ضررا جسيما. 2 – واذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، اقتصر حق الدائن على طلب التعويض.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام او التأخر في تنفيذه، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او التأخر فيه، الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم. 3 – ومع ذلك، يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
المادة 92
المادة 92 – 1 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويكون الاعذار بانذار المدين، او بما يقوم مقام الانذار، ويجوز ان يتم الاعذار بمقتضى اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.
المادة 93
المادة 93 – 1 – لا ضرورة للاعذار في الاحوال الاتية: ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 94
المادة 94 – 1 – اذا لم يكن مقدار التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. 2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. 3 – ومع ذلك، اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 95
المادة 95 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويسمى هذا "الشرط الجزائي". 2 – ولا يكون الشرط الجزائي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. 3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض مقدار التعويض المتفق عليه، اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرة السابقة. 5 – اما اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذا المقدار، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 96
المادة 96 – 1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. 2 – وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. 3 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 4 – وكل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن وتزيد مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض.
المادة 97
المادة 97 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – وتسري الفوائد التجارية على القروض التي تعقدها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، بالسعر الذي يحدده القانون او تقرره السلطة النقدية المختصة.
المادة 98
المادة 98 – 1 – اذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع، جاز للمحكمة ان تخفض سعر الفائدة القانونية او الاتفاقية او لا تقضي بها مطلقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. 2 – ويجوز للمحكمة، عند الحكم بالتعويض عن التأخير، ان تقضي للدائن بتعويض تكميلي، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفائدة لا يرجع الى خطئه هو، وانما يرجع الى سوء نية المدين.
المادة 99
المادة 99 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
المادة 100
المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.
دووەم
دووەم: پێویستە ئەنجوومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندی دارەکان ئەم بریارە جێبەجێ بکەن.
سێیەم
سێیەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە جێبەجێ دەکرێ و لە رۆژنامەی فەرمی وەقایعی کوردستان بڵاو دەکرێتەوە.
یەکەم
یەکەم: دانانی ڕۆژی (16/4)ی هەموو ساڵێک لە هەرێمی کوردستان عێراق بە ڕۆژی ژینگە.