المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز.
2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار.
3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.
الموضوع: استعمال الدائن لحقوق المدين,شرط قبول استعمال الدائن لحقوق المدين,عدم وجوب اعذار المدين لاستعمال حقه,ادخال المدين خصما في الدعوى