المادة 91

معرف المادة: 16003

رقم المادة : 432

المادة 91 – 1 – يستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام او التأخر في تنفيذه، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او التأخر فيه، الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم. 3 – ومع ذلك، يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

الموضوع: استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام,إعفاء المدين من المسؤولية,بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع