المادة 91 – 1 – يستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام او التأخر في تنفيذه، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او التأخر فيه، الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم.
3 – ومع ذلك، يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
الموضوع: استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام,إعفاء المدين من المسؤولية,بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع