المادة 92 – 1 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
2 – ويكون الاعذار بانذار المدين، او بما يقوم مقام الانذار، ويجوز ان يتم الاعذار بمقتضى اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.
الموضوع: لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين,الاعذار بانذار المدين,جواز الاعذار بمقتضى اتفاق