المادة 96 – 1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.
2 – وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
3 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
4 – وكل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن وتزيد مع الفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض.
الموضوع: التزام المدين بدفع فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء,سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية,إمكانية الاتفاق على سعر آخر للفوائد,تخفيض الفوائد المتفق عليها في حال تجاوزها الحد الأقصى,اعتبار العمولة أو المنفعة الزائدة فائدة مستترة قابلة للتخفيض