المادة 97 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
2 – وتسري الفوائد التجارية على القروض التي تعقدها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، بالسعر الذي يحدده القانون او تقرره السلطة النقدية المختصة.
الموضوع: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال,تسري الفوائد التجارية على القروض التي تعقدها المصارف,السعر الذي يحدده القانون أو تقرره السلطة النقدية المختصة