المادة 90

معرف المادة: 16002

رقم المادة : 432

المادة 90 – 1 – لا يتم التنفيذ العيني الا اذا كان ممكنا، ولم يكن فيه ارهاق للمدين، او كان فيه ارهاق له ولكن عدم التنفيذ يلحق بالدائن ضررا جسيما. 2 – واذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، اقتصر حق الدائن على طلب التعويض.

الموضوع: عدم امکان اجرای عینی,اجبار به پرداخت خسارت در صورت عدم امکان اجرای عینی,عدم ارهاق مدیون در اجرای عینی,ضرر جدی به دائن در صورت عدم اجرای عینی