المادة 95 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويسمى هذا "الشرط الجزائي".
2 – ولا يكون الشرط الجزائي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر.
3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض مقدار التعويض المتفق عليه، اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه.
4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرة السابقة.
5 – اما اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذا المقدار، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض في العقد,الشرط الجزائي غير مستحق اذا اثبت المدين عدم وجود ضرر,يجوز للمحكمة ان تخفض مقدار التعويض المتفق عليه,كل اتفاق يخالف احكام الفقرة السابقة باطل,لا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من مقدار التعويض المتفق عليه الا في صورتين