المادة 93

معرف المادة: 16005

رقم المادة : 432

المادة 93 – 1 – لا ضرورة للاعذار في الاحوال الاتية: ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

الموضوع: عدم ضرورت برای عذر در موارد خاص,عدم امکان یا عدم فایده اجرای تعهد به دلیل فعل مدیون,تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل غیر مشروع,تعهد به بازگرداندن مال مسروقه یا مال دریافتی بدون حق,اظهار کتبی مدیون مبنی بر عدم تمایل به انجام تعهد