المادة 94

معرف المادة: 16006

رقم المادة : 432

المادة 94 – 1 – اذا لم يكن مقدار التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. 2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. 3 – ومع ذلك، اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

الموضوع: تقدير التعويض من قبل القاضي,شمول التعويض للخسارة والفوات,توقع الضرر عند التعاقد,حدود التزام المدين في حالة عدم الغش