المادة 98

معرف المادة: 16010

رقم المادة : 432

المادة 98 – 1 – اذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع، جاز للمحكمة ان تخفض سعر الفائدة القانونية او الاتفاقية او لا تقضي بها مطلقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. 2 – ويجوز للمحكمة، عند الحكم بالتعويض عن التأخير، ان تقضي للدائن بتعويض تكميلي، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفائدة لا يرجع الى خطئه هو، وانما يرجع الى سوء نية المدين.

الموضوع: تخفیف نرخ بهره قانونی در صورت سوء نیت دائن,عدم پرداخت بهره در صورت طولانی شدن بی‌مورد دعوا,حق دائن به دریافت تعویض تکمیلی در صورت اثبات ضرر ناشی از سوء نیت مدیون