أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 – يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله، فاذا لم يوجد عقد او كان العقد باطلا، قدرت المحكمة المختصة الاتعاب بناء على طلب المحامي او الموكل.
المادة 69
المادة 69 – تراعى المحكمة في تقدير الاتعاب اهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي تحققت وحالة الموكل المالية.
المادة 70
المادة 70 – لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به او من قيمة موضوع الدعوى.
المادة 71
المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.
المادة 72
المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.
المادة 73
المادة 73 – للمحامي حق امتياز في تقاضي اتعابه ومصروفاته من الاموال التي حصلها لموكله نتيجة لعمله.
المادة 74
المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 75
المادة 75 – يقدم طلب التسجيل الى مجلس النقابة مشفوعا بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 76
المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 77
المادة 77 – لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة 78
المادة 78 – لا يجوز للمحامي ممارسة المهنة الا بعد اداء اليمين التالية امام رئيس محكمة الاستئناف بحضور نقيب المحامين او من ينوب عنه: (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف والاستقلال وان احافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وان احترم القوانين).
المادة 79
المادة 79 – يقسم جدول المحامين الى الفئات التالية: 1 – المحامون المتمرنون. 2 – المحامون الصلاحيتهم محدودة. 3 – المحامون الصلاحيتهم مطلقة.
المادة 80
المادة 80 – يسجل المحامي في فئة المتمرنين عند قبوله لاول مرة في الجدول، وعليه ان يقضي مدة تمرين لا تقل عن سنتين.
المادة 81
المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.
المادة 82
المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.
المادة 83
المادة 83 – ينقل المحامي من فئة المتمرنين الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المحدودة بعد انتهاء مدة التمرين بنجاح.
المادة 84
المادة 84 – للمحامي ذي الصلاحية المحدودة ان يترافع امام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز والمحكمة الكبرى في الدعاوى الجنائية.
المادة 85
المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.
المادة 86
المادة 86 – للمحامي ذي الصلاحية المطلقة ان يترافع امام جميع المحاكم والجهات القضائية والادارية.
المادة 87
المادة 87 – يشطب اسم المحامي من الجدول في الاحوال الاتية: 1 – اذا فقد شرطا من شروط التسجيل. 2 – اذا توفي. 3 – اذا اعتزل المهنة نهائيا. 4 – اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية.