معرف المادة: 15925
رقم المادة : 430
الموضوع: تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات,مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به,تاریخ وفاة الموكل,تاریخ وفاة المحامي