المادة 72

معرف المادة: 15925

رقم المادة : 430

المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.

الموضوع: تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات,مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به,تاریخ وفاة الموكل,تاریخ وفاة المحامي