المادة 76

معرف المادة: 15929

رقم المادة : 430

المادة 76 – يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مقبولا.

الموضوع: قبول الطلب,رفض الطلب,انقضای مهلت,اعتبار درخواست