المادة 86

معرف المادة: 15939

رقم المادة : 430

المادة 86 – للمحامي ذي الصلاحية المطلقة ان يترافع امام جميع المحاكم والجهات القضائية والادارية.

الموضوع: صلاحية المحامي,الترافع أمام المحاكم,الجهات القضائية والإدارية