المادة 79

معرف المادة: 15932

رقم المادة : 430

المادة 79 – يقسم جدول المحامين الى الفئات التالية: 1 – المحامون المتمرنون. 2 – المحامون الصلاحيتهم محدودة. 3 – المحامون الصلاحيتهم مطلقة.

الموضوع: تقسیم بندی و دسته بندی وکلا,وکلا با صلاحیت محدود,وکلا با صلاحیت مطلق,وکلا متدرب