المادة 78

معرف المادة: 15931

رقم المادة : 430

المادة 78 – لا يجوز للمحامي ممارسة المهنة الا بعد اداء اليمين التالية امام رئيس محكمة الاستئناف بحضور نقيب المحامين او من ينوب عنه: (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف والاستقلال وان احافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وان احترم القوانين).

الموضوع: عدم جواز ممارسة المحامي للمهنة بدون أداء اليمين,أداء اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف,حضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أثناء أداء اليمين,التزام المحامي بالأمانة والشرف والاستقلال,احترام المحامي للقوانين وتقاليد المهنة