المادة 68

معرف المادة: 15921

رقم المادة : 430

المادة 68 – يتقاضى المحامي اتعابه وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله، فاذا لم يوجد عقد او كان العقد باطلا، قدرت المحكمة المختصة الاتعاب بناء على طلب المحامي او الموكل.

الموضوع: تقاضای المحامي اتعابه وفق العقد المبرم,عدم وجود عقد أو بطلان العقد,قدرة المحكمة المختصة على تقدير الأتعاب