المادة 71

معرف المادة: 15924

رقم المادة : 430

المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.

الموضوع: حق حبس الاوراق والمستندات,حق حبس الاموال,استيفاء الاتعاب والمصروفات,علاقة المحامي بالموكل