المادة 84

معرف المادة: 15937

رقم المادة : 430

المادة 84 – للمحامي ذي الصلاحية المحدودة ان يترافع امام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز والمحكمة الكبرى في الدعاوى الجنائية.

الموضوع: صلاحية المحامي,الترافع أمام المحاكم,استثناء محكمة التمييز,استثناء المحكمة الكبرى في الدعاوى الجنائية