المادة 81

معرف المادة: 15934

رقم المادة : 430

المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.

الموضوع: الإعفاء من التمرين للمحامين ذوي الخبرة السابقة,الإعفاء من التمرين للقضاة والمدعين العامين,الإعفاء من التمرين للموظفين القانونيين في دوائر الدولة,الإعفاء من التمرين لحاملي شهادة الدكتوراه في القانون