المادة 81 – يعفى من التمرين:
1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين.
2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين.
3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.
الموضوع: الإعفاء من التمرين للمحامين ذوي الخبرة السابقة,الإعفاء من التمرين للقضاة والمدعين العامين,الإعفاء من التمرين للموظفين القانونيين في دوائر الدولة,الإعفاء من التمرين لحاملي شهادة الدكتوراه في القانون