المادة 74

معرف المادة: 15927

رقم المادة : 430

المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.

الموضوع: شرط عراقی بودن متقاضی ثبت نام در جدول المحامين,شرط برخورداری از اهلیت مدنی کامل,شرط داشتن مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه‌های عراقی یا معادل آن,شرط حسن شهرت و احترام به حرفه,ممنوعیت از ثبت نام در صورت محکومیت به جنایت غیر سیاسی یا جنحه مخله بالشرف,ممنوعیت از ثبت نام در صورت اخراج از خدمت به دلایل مخله بالشرف