أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 89
المادة 89 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 90
المادة 90 – 1 – اذا كان الموجب والمنقبض لا يضمهما مجلس واحد، يعتبر العقد قد تم في المكان وفي الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الوقت الذي وصل فيه هذا القبول اليه.
المادة 91
المادة 91 – يعتبر التعاقد بالرسالة قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما المرسل اليه بالقبول، ما لم يتفق الطرفان او يقض القانون بغير ذلك. ويعد وصول الرسالة المتضمنة للقبول قرينة على العلم به.
المادة 92
المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 93
المادة 93 – 1 – يجب لانعقاد العقد ان يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما لم يشترط الطرفان ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. 2 – واذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل ثانوية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
المادة 94
المادة 94 – 1 – يعتبر القبول مطابقا للايجاب اذا لم يتضمن زيادة او نقصا او تعديلا يغير من الايجاب. 2 – اما اذا تضمن القبول زيادة او نقصا او تعديلا في الايجاب، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.
المادة 95
المادة 95 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 96
المادة 96 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، وذلك ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 97
المادة 97 – 1 – اذا اتفق الطرفان على ان العربون هو جزاء لتخلف احدهما عن تنفيذ التزاماته، اعتبر العربون تعويضا اتفاقيا عن الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ، ويجوز للمحكمة ان تخفضه اذا كان مبالغا فيه. 2 – واذا كان العربون قد دفع كجزء من الثمن، وجب خصمه منه عند تنفيذ العقد.
المادة 98
المادة 98 – 1 – التعاقد في المزايدات لا يتم الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باغلاق المزاد دون ان يرسو على احد. 2 – وهذا كله مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 99
المادة 99 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 100
المادة 100 – كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المادة 60_1
المادة 60 – 1 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.