المادة 100

معرف المادة: 5444

رقم المادة : 121

المادة 100 – كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

الموضوع: اهلیت برای عقد,سلب اهلیت,محدودیت اهلیت