المادة 95 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
الموضوع: الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل,تعيين جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه,المدة التي يجب ابرامه فيها,استيفاء شكل معين لتمام العقد,مراعاة الشكل في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام العقد