المادة 90

معرف المادة: 5434

رقم المادة : 121

المادة 90 – 1 – اذا كان الموجب والمنقبض لا يضمهما مجلس واحد، يعتبر العقد قد تم في المكان وفي الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الوقت الذي وصل فيه هذا القبول اليه.

الموضوع: اعتبار عقد در صورت عدم وجود توافق یا نص قانونی,زمان و مکان علم الموجب بالقبول,فرض علم الموجب بالقبول عند وصوله,تأثیر عدم وجود توافق بر اعتبار عقد