المادة 97 – 1 – اذا اتفق الطرفان على ان العربون هو جزاء لتخلف احدهما عن تنفيذ التزاماته، اعتبر العربون تعويضا اتفاقيا عن الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ، ويجوز للمحكمة ان تخفضه اذا كان مبالغا فيه. 2 – واذا كان العربون قد دفع كجزء من الثمن، وجب خصمه منه عند تنفيذ العقد.
الموضوع: العربون كتعويض اتفاقي عن الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ,إمكانية تخفيض العربون من قبل المحكمة,خصم العربون من الثمن عند تنفيذ العقد