المادة 89

معرف المادة: 5433

رقم المادة : 121

المادة 89 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

الموضوع: تحلل الموجب من الايجاب عند عدم صدور القبول فوراً,استمرار العقد في حال عدم وجود عدول عن الايجاب قبل القبول,القبول قبل انفضاض مجلس العقد,الايجاب عبر الهاتف أو طرق مماثلة