المادة 99

معرف المادة: 5443

رقم المادة : 121

المادة 99 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.

الموضوع: القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.