المادة 98 – 1 – التعاقد في المزايدات لا يتم الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باغلاق المزاد دون ان يرسو على احد. 2 – وهذا كله مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
الموضوع: التعاقد في المزايدات,سقوط الايجاب بعطاء يزيد عليه,اغلاق المزاد دون ان يرسو على احد,عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى