المادة 96 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، وذلك ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
الموضوع: دفع العربون دلیلی بر حق العدول از قرارداد,حق العدول از قرارداد,عواقب عدم رعایت حق العدول,بازگشت العربون در صورت عدول