المادة 93 – 1 – يجب لانعقاد العقد ان يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على المسائل الثانوية فلا يمنع من انعقاد العقد ما لم يشترط الطرفان ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها. 2 – واذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية واحتفظا بمسائل ثانوية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا بالاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة وللاحكام القانونية والعرف والعدالة.
الموضوع: انعقاد العقد,توافق بر روی مسائل جوهری,توافق بر روی مسائل ثانوی,اختلاف بر روی مسائل توافق نشده,قضاوت بر اساس طبیعت معامله و احکام قانونی