المادة 91 – يعتبر التعاقد بالرسالة قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما المرسل اليه بالقبول، ما لم يتفق الطرفان او يقض القانون بغير ذلك. ويعد وصول الرسالة المتضمنة للقبول قرينة على العلم به.
الموضوع: التعاقد بالرسالة,زمان ومکان التعاقد,علم المرسل إليه بالقبول,قرينة العلم بالقبول