أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع . ثانيا - تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوحيد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، وتنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشات لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية. (5)

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار ب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بها ج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية ثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ‏(ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة ‏الاراضي التي يقصد ارواؤها ‏(ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز ‏(ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.‏

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(2) سنتين قابلة للتجديد. ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلتزم الوزارة بما يأتي : أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون. رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة. خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من : 1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة . 2 _ نائب المحافظ . 3 _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة . 4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:- صنف الارض مساحة الارض حصة حصة الحكومة صاحب من البدل حق التصرف من البدل ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4 ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3 مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2 مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3 ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون . ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون . رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 4 من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة (11) منه : المادة -11- يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 2 – 1958 . ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا . ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 3 – 1958 وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية . جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني . د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي . هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة . و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تشرف على المركز هيئة استشارية تتكون من : ا – وكيل الوزارة او من يسميه وزير الاعلام – رئيسا. ب – مدير عام المركز – نائبا للرئيس. ج – 6 ستة اعضاء من بين رؤساء الدوائر في وزارة الاعلام ومن اعضاء الهيئة التدريبية في الجامعات يتم اختيارهم بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. ثانيا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ثالثا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للهيئة بدعوة من رئيسها او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائها. رابعا – يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور اغلبية اعضائها بضمنهم رئيس الهيئة او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : - ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت. د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه. 2 - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.