المواد القانونية
المادة 5 اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(2)
المادة 5 يعمل رئيس البنك بعمل رئيس المجلس الاداري الممثل (فيما بعد سيتم تسميته بالرئيس ) الا انه لايستطيع التصويت . في حاله غيابه او عدم مقدرته على مزاولة عمله او في حالة وجود أي شاغر في مكتب رئيس البنك , فأن الشخص الذي يشغل حالياً وظيفة الرئيس يعمل كرئيس للمجلس الاداري .
المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك .
المادة 5- القاعدة العامة فيما يخص الحقوق والالتزامات 1- تؤكد الاطراف مجدداً ، طبقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وصكوك حقوق الانسان المعترف بها عالمياً ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . 2- يحرص كل طرف ، لدى تنفيذ سياسات واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي على اراضيه ، على ان تتفق هذه السياسات والتدابير مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من 1-1-2020.
المادة 5 لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه in حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.
المادة 5 يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محله الاتي : اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (5): یهكهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم، له ماوهی (90) نهوهد رۆژ له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا ههماههنگی بكات لهگهڵ ئهنجومهن بۆ پێشكهشكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ ههر یهك لهو پۆستانهی كه له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (چوارهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دووهم: 1ـ ئهندامانی دهسته لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پاش پهسند كردنیان به زۆرینهی ڕههای ئهندامانی پهرلهمان بۆ ماوهیهك كه زیاتر نهبێت له (4) چوار ساڵ دادهمهزرێن و، شیاون بۆ یهكجار نوێكردنهوه بهههمان رێكاره باسكراوهكان و، ئهوانهی ئهو وهزیفانهیان پڕ كردۆتهوه پاش تهواو بوونی ماوهی دیاری كراو دهگهڕێندرێنهوه سهر كارهكانی پێشوویان بهر له ئهستۆ گرتنی ئهم وهزیفانه. 2ـ سهرۆكی دهسته لهبهردهم پهرلهماندا ئهم سوێنده دهخوات: (بهخودای مهزن سوێند دهخۆم كه به دڵسۆزییهوه پارێزگاری له یهكێتی گهل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكهم و پابهند بم به یاسا). سێیهم: مهرجه له دامهزراندنی ههر یهك له سهرۆك و جێگرهكهی و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامانی دهسته، جگه له نوێنهرانی ههردوو وهزارهتی سامانه سروشتییهكان و وهزارهتی دارایی و ئابووری سهرباری بوونی مهرجه گشتییهكانی دامهزراندن له وهزیفهی گشتییدا، بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته و خاوهن شارهزایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (10) ده ساڵ بهنیسبهت سهرۆك و (7) حهوت ساڵ بهنیسبهت جێگری سهرۆك و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامهكان. چوارهم: ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه كهسانێك لهوانهی خاوهن شارهزایی و پسپۆڕیین لهسهر پێشنیاری ئهنجومهن بهسیفهتی راوێژكاریی دابمهزرێنێت و ماف و پابهندییهكانیان و ژمارهیان بهپێی گرێبهست و بهگوێرهی پێڕهوی ناوخۆی دهسته، كه ئهنجومهنی وهزیران پهسندی دهكات، دیاری دهكرێن.
المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.
المادة 5 تكون ملكية الجدران او الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .
المادة 5 اولا: تتالف الهيئة من: 1 – الرئيس رئيسًا 2 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية عضوًا 3 – ثلاثة من رؤوساء الجامعات العراقية يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعضاء 4 – احد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن يرشحه وزيرها عضوًا 5 – احد وكلاء وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي يرشحه وزيرها عضوًا 6 – احد وكلاء وزارة النفط يرشحه وزيرها عضوًا 7 – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط عضوًا 8 – مدير عام منشاة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية عضوًا 9 – ثلاثة علماء مبرزين في اختصاصات مختلفة يرشحهم النائب الاول لرئيس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوًا ثانيًا: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة اشهر في الاقل، ويراس الرئيس اجتماعات الهيئة، ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. ثالثًا: تعرض قرارات وتوصيات الهيئة المنصوص عليها في البنود (اولا، وثالثًا، وسادسًا) من المادة (السادسة) من هذا القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. رابعًا: للرئيس، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في المجلس، او من خارجه لحضور اجتماعات الهيئة للاستئناس بارائهم. خامسًا: يتولى مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس مهمة مقرر الهيئة.
المادة 5 اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون . ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر . ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .
المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)
المادة 5 يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (22) لسنة 1996 .
المادة 5 - تقسم الغابات إلى : أولاً- من حيث ملكيتها إلى ما يأتي : أ- الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة . ب - الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام . جـ - الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف . د - الغابات المحمية أو المحظورة : هي مساحات الغابات أو الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة على بعض أنواع الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور أو المواقع الأثرية أو السياحية . هـ - المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة . ثانياً- من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي : أ - غابات إنتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الإنتاجية المستمرة . ب - غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الأخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوات الري . جـ - غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطياف .
المادة 5 اولا : للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار ,لامور تتعلق بالامن البحرية او السلامة البحرية . ثانيا : تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير او من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق او في حالة فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخولة حق حملها . ثالثا : للوزير سحب هوية البحار بناء على طلب الجهة البحرية المختصة بتوصية من لجنة تحقيقية .
المادة 5 يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.
المادة 5 ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير . ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(3)
ماددهی (5): یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 و یاسای ژماره (16)ی ساڵی 2010 ههڵدهوهشێتهوه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة