المادة 5

معرف المادة: 32145

رقم المادة : 1424

المادة 5 تلتزم الوزارة بما يأتي : أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون. رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة. خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.