المادة 5

معرف المادة: 43044

رقم المادة : 2400

المادة 5 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .