المادة 5
1 - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : -
ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.
ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا.
ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت.
د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه.
2 - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.