المادة 5

معرف المادة: 32756

رقم المادة : 1505

المادة 5 1 - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : - ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت. د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه. 2 - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.