المادة 5

معرف المادة: 31719

رقم المادة : 1389

المادة 5 اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار ب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بها ج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية ثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن