المادة 5
أ – يمنح الملتزم الأولى للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائتي دونم مما يسقى سيحا أو بالواسطة أو أربعمائة دونم مما يسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .
ويعتبر ملتزما أوليا كل عراقي كان مستأجرا أرضا أميرية في لواء العمارة من وزارة المالية بموجب قرار لجنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 2 – 1958 .
ب- يمنح الملتزم الثانوي للأراضي الأميرية في لواء العمارة مساحة من الأرض التي كانت تحت التزامه لا تتجاوز مائة دونم من الأرض التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم مما تسقى ديما تسجل باسمه ملكا صرفا .
ويعتبر ملتزما ثانويا كل من كان مستأجرا من الملتزم الأول قسما من الأرض المذكورة في الفقرة السابقة وانتهى عقده في تاريخ 31 – 3 – 1958 وسجل ملتزما ثانويا رسميا وكل عراقي يملك مضخة زراعية منصوبة في لواء العمارة تشهد وزارة المالية بتصرفه بالأرض الأميرية .
جـ - عند الجمع بين نوع الأرض السيحية والديمية يعتبر الدونم من النوع الأول معادلا لدونمين من النوع الثاني .
د- إذا كانت الأرض التي تحت التزام من يستحق المنح بموجب الفقرتين (أ . ب) أوسع من المساحة التي يجوز أن تمنح له فعليه أن يعين موقع الأرض التي يريدها ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي حسبما تقتضيه ظروف التوزيع بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي .
هـ - لا تسري أحكام الفقرتين (أ ، ب) على من وزعت عليه ارض بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي أو كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المبينة في الفقرتين المذكورتين وإذا كان ما لديه اقل من المساحة المذكورة فيمنح من الأرض ما يكمل تلك المساحة .
و – لا يجوز أن تمنح اللزمة أو يفوض بالطابو لمن سبق وان منح أرضا بموجب الفقرتين أ ، ب .