المادة 5

معرف المادة: 32744

رقم المادة : 1502

المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.