المادة 5
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يستحق اصحاب حق التصرف المطفا، وفقا لاحكام هذا القانون من قيمة الارض المقدرة، باعتبارها ملكا صرفا، النسب المعينة في الجدول التالي:-
صنف الارض مساحة الارض حصة حصة
الحكومة صاحب
من البدل حق
التصرف
من البدل
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3/4 1/4
ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات 2/3 1/3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1/2 1/2
مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1/3 2/3
ثانيا - تعتبر الاراضي الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الاراضي المفوضة بالطابو لاغراض هذا القانون .
ثالثا - تسري القواعد المقررة في البند (اولا) من هذه المادة، على الاشخاص الذين تنتقل اليهم حقوق التصرف باي سبب كان بعد نفاذ هذا القانون .
رابعا - تتحمل الجهة المنتفعة من الاطفاء، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة 4 من هذا القانون دفع بدل الاطفاء والتعويض عن المنشات والمغروسات الكائنة في الارض المطفا حق التصرف فيها .