المادة 5
يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .
ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.