أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.
المادة 5
المادة 5 يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي : اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية. رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهم سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة. سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة. ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه. تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة. عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب. حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات. ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي : ا- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس. ب- تعضيد التاليف والترجمة والنشر. ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد د - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها. هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة. و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها. ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.
المادة 5
المادة 5 اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه. ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 تلتزم الوزارة بما يأتي : أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة. ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها. ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (40) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون. رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة. خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 5
المادة 5 يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من : 1 _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة . 2 _ نائب المحافظ . 3 _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة . 4 _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .
المادة 5
المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 1 – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي. 2 – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .
المادة 5
المادة 5 1- يجوز ان يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها . 2- يجوز ان يعين او ان يشغل موظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بعين طريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية ويجوز ترفيعه عند اكماله المدة بامر من الوزير.
المادة 5
المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع
المادة 5 من قواعد التوفيق
المادة 5 1- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي. 2- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 26 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
المادة 5
المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 اولاً : أ. لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد. ب. تحدد شروط منح الاجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها الوزير . ثانياً : أ . تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب بالحصول عليها يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من نقابة المهندسين الزراعيين . ب . يستوفى رسم مقداره (30000) ثلاثون الف دينار عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و(15000) خمسة عشر الف دينار عن تجديدها سنوياً . ثالثاً : يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها الوزير . رابعاً : على المجاز تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعد الاجازة ملغاة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما لا يزيد على (90) تسعين يوما . خامسا : تستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 5
المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة 5 من الاتفاقية
المادة 5 اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة 1- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة. 2- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد. 3- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين 1و2 بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك. 4- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1و2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول 5- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف. 6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.
المادة (5)
المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .
المادة 5
المادة 5 1 لا يجوز تاسيس محلج للقطن او تشغيله الا باجازة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد شروط منحها بتعليمات تصدر عن الوزارة، بناء على اقتراح الدائرة المختصة . 2 على جميع محالج الاقطان القائمة عند صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب الحصول على الاجازة خلال مدة (90) يوما من تاريخ نفاذه .
المادة 5
المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام الحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .