المواد القانونية
ماددهی (5) یەکەم/ پۆلێنکردنى تایبەتمەندى دامەزراوە گەشتیارییەکان و مەرجەکانى مۆڵەتى گەشتیاریى و دەستبەرداربوون لە موڵەت، بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەکات. دووەم/ دامەزراوەى گەشتیاریى بە مۆڵەتى دەستە پیادەى کار و چالاکییەکانى دەکات. سێیەم/ 1. داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى کارکردنى دامەزراوەى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانى گەشتوگوزار لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆوکان دەکرێت. 2. ماوەى مۆڵەتى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە (2) دوو ساڵە و شیاوى نوێکردنەوەیە. چوارەم/ دەستبەرداربوون (تنازل) لە مۆڵەتى دامەزراوەى گەشتیاری بۆ دامەزراوەیەکى دیکە تەنها بە ڕەزامەندى دەستە دەبێت.
المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
ماددهی (5): داهاتهكانی سندوق لهم سهرچاوانی خوارهوه پێك دێن: 1. ئابونهی بهشداربوونی پارێزهران له سندوقدا. 2. ئهو پوولانهی تایبهتن به سندوقهكه. 3. ئهو رێژه سهدییانهی له كرێی ماندوبوونی پارێزهران له داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وهردهگیرێ. 4. بهخششه جۆراو جۆرهكان به رهزامهندی دهسهڵاته پهیوهندی دارهكان. 5. دهستگیرۆیی و یارمهتییهكانی حكومهتی ههرێم.
المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 5 أولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانياً– للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير. ثالثاً – للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير. رابعاً– للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون. خامساً – للوزير إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة . سادساً – للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة. سابعاً - ملغى(1)
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه. ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً . رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون . خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 تتشكل الهيأة مما يأتي :- اولاً – وزير التربية رئيسا ثانياً– رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس ثالثاً – وكلاء وزارة التربية أعضاء رابعاً– مستشار من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً خامساً– مستشار من وزارة التربية عضواً سادساً– ممثلون عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام أعضاء أ– وزارة الدفاع. ب– وزارة الداخلية. ج– وزارة العدل. د– وزارة التخطيط . هـ– وزارة المالية . و– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ز– وزارة الثقافة . ح– وزارة الزراعة . ط– وزارة الشباب والرياضة . ي– وزارة الدولة لشؤون المرأة . ك– دواوين الأوقاف . سابعا – المديرون العامون للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء . ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية. عضواً . تاسعاً – ممثل عن نقابة المعلمين . عضواً.
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .
ماددهی (5): بڕگهی (یهكهم) ی ماددهی (13) ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پێویسته پارێزهر ساڵانه بهرامبهری بهشداربوون و رسوماتی بریاردراو له ماوهی ههردوو مانگی كانوونی دووهم وشوباتی ههر ساڵێك بدات، له كاتی دواكهوتن له وادهی دیاریكراو، رێژهی (25%) بیست و پێنچ له سهدی بهرامبهر بهشداربوون و رسوماتی ساڵانهی بۆ زیاد دهكرێت.
المادة 5 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون . ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 5 يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي: ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .
المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (5): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (سێیهم) له ماددهی (13)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پارێزهر خانهنشین دهكرێت ئهگهر به راپۆرتی لیژنهی پزیشكی فهرمی سهلمێندرا كه دووچاری نهخۆشییهك هاتووه تا ڕادهی پهككهوته كردووه له پارێزهرایهتی كردن و ماوهی پارێزهرایهتی كردنیشی به (12) دوازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانهی بۆ راژهكهی زێدهكراوه له سهندیكا و له سندوق لێی وهردهگیرێت بهو مهرجهی لهسهر بنهمای (5000) پێنج ههزار دینار بۆ ههر مانگێك خانهنشین بكرێت. سێیهم: ماوهی پارێزهرایهتی كردنی پارێزهر به (15) پازده ساڵ دادهندرێت ئهگهر لهم ماوهیه كهمتر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچهی خانهنشینی بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) لهسهر ئهو بنهمایه تهرخان دهكرێت و بهرامبهرهكانی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق لێ وهرناگیرێت بهرامبهر بهو ماوهیهی ماوه یاساییهكهی پێی تهواوكراوه.
المادة 5 يلغى نص البند سادسا من المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : سادسا - ا - يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح المبدع الموصوف في المادة 2 من القانون غير المشمول باحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة مبلغا لا يتجاوز 500000 خمسمئة الف دينار بعد موافقة هيئة الراي او الهيئة المشكلة بموجب البند سابعا من المادة 5 من القانون. ب - للجنة الشؤون الاقتصادية صلاحية اعادة النظر في المبلغ المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا البند كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 5 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون . ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .
5- دهبێ وهزیره تایبهت مهندهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 5 لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا . يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .
ماددهی (5): ههر پارێزهرێك ناوی له لیستی سهندیكایهكی دیكه دا نوسرابێ، مافی ئهوهی ههیه به پێی ئهو دهسهڵاتانهی له بهردهم دادگاكانی دیكهی ناوچهكهدا (مورافهعه) بكات، بهمهرجێ ئهوانیش چونیهك ئهو مافهیان ههبێ لهم دۆخهدا دهبێ پێشهكی رهزامهندی سهرۆكی سهندیكاكه وهرگیرابێ، یان رهزامهندی وهكیلی سهندیكاكه وهربگیردرێ ئهگهر سهرۆك دیار نهبوو.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة