المادة 5 من قواعد التوفيق

معرف المادة: 36573

رقم المادة : 1786

المادة 5 1- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي. 2- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة.