المادة 5
يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي :
اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها.
ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية.
رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهم
سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة.
سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة.
ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه.
تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة.
عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب.
حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات.
ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي :
ا- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس.
ب- تعضيد التاليف والترجمة والنشر.
ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد
د - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها.
هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة.
و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها.
ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.