المادة 5 اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه. ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.