المادة 5

معرف المادة: 32196

رقم المادة : 1427

المادة 5 1 – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي. 2 – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.